أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : صيام مريض السكر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
صيام مريض السكر
معلومات عن الفتوى: صيام مريض السكر
رقم الفتوى :
8126
عنوان الفتوى :
صيام مريض السكر
القسم التابعة له
:
أحكام القضاء والكفارة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
مريض بالسكر وبمرض في المعدة وبمرض نفسي أيضًا شفاه الله، ولم يستطع الصيام، ولكنه يدفع نقودًا كفارة عنه؛ فهل يكفي هذا؟ أم عليه شيء آخر؟
نص الجواب
الحمد لله
تذكر أيها السائل أنك مصاب بالأمراض التي لا يستطيع معها الصيام، وأنك تدفع كفارة من النقود. نقول: شفاك الله مما أصابك وأعانك على أداء ما افترض الله عليك.
أما إفطارك من أجل المرض؛ فهذا شيء صحيح لا حرج فيه؛ لأن الله سبحانه وتعالى رخص للمريض أن يفطر إذا كان الصيام يشق عليه أو يضاعف المرض، وأمره أن يقضي الأيام التي أفطرها في فترة أخرى {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [سورة البقرة: آية 184.]، هذا إذا كان المرض يرجى زواله أو خفته في بعض الأحيان؛ بحيث يستطيع أن يقضي في فترة أخرى، أما إذا كان المرض مستمرًا ومزمنًا لا يرجى برؤه؛ فإنه يتعيَّن عليه الإطعام؛ لقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [سورة البقرة: آية 184.]، ومنهم المريض الذي مرضه مزمن.
والإطعام لا يكون بالنقود كما ذكرت، وإنما يكون الإطعام بدفع الطعام الذي هو قوت البلد؛ بأن تدفع عن كل يوم نصف الصاع من قوت البلد المعتاد، ونصف الصاع يبلغ الكيلو والنصف تقريبًا؛ فعليك أن تدفع طعامًا من قوت البلد بهذا المقدار الذي ذكرنا على كل يوم، ولا تدفع النقود؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [سورة البقرة: آية 184.]؛ نصَّ على الطعام.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: